السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
249
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
وأمّا إذا كان جاهلا ( 1 ) بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته ( 2 ) ، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت ، وإن كان أحوط ( 3 ) ، وإن التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت ( 4 ) مع سعة
--> ( أ ) الوسائل : باب 40 من أبواب النجاسات ، ح 8 و 9 . -